السيد محمد العاملي
318
نهاية المرام
ولو مات ولدها ( الولد - خ ) جاز بيعها . وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها ، ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي ، وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا .
--> ( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 52 .